العلامة المجلسي
70
بحار الأنوار
القتل شيئا " ، قال لعثمان : ما تقول ؟ قال : أقول ما قال علي : يحرقه بالنار قال أبو بكر : وأنا مع قولكما ، وكتب إلى خالد بن الوليد أن أحرقه بالنار فأحرقه ( 1 ) . 20 - المحاسن : عن محمد بن علي ، عن غير واحد من أصحابه يرفعه إلى أبي جعفر عليه السلام قال : قيل : أيكون المؤمن مبتلى ؟ قال : نعم ، ولكن يعلو ولا يعلى ( 2 ) . 21 - فقه الرضا ( ع ) : وأما أصل اللواط من قوم لوط ، وقراهم من قرى الأضياف عن مدركة الطريق ، وانفرادهم عن النساء ، واستغناء الرجال بالرجال ، والنساء بالنساء ، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أي داء أدوى من البخل ، وذكر هذا الحديث . وحرم لما فيه من الفساد ، وبطلان ما حض الله عليه وأمر به من النساء . أروي عن العالم أنه قال : لو كان ينبغي لاحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي ، وعليه مثل حد الزاني من الرجم والحد محصنا وغير محصن ، فإذا وجد رجلان عراة في ثوب واحد وهما متهمان فعل كل واحد منهما مائة جلدة ، وكذلك امرأتان في ثوب واحد ، ورجل وامرأة في ثوب . وفي اللواطة الكبرى ضربة بالسيف أو هدمة أو طرح الجدار ، وهي الايقاب ، وفي الصغرى مائة جلدة . وروي أن اللواطة هو التفخيذ ، وأن على فاعله القتل ، والايقاب الكفر بالله ، وليس العمل على هذا ، وإنما العمل على الأول في اللواطة ، واتق الزنا واللواط ، وهو أشد من الزنا ، والزنا أشد منه ، وهما يورثان صاحبهما اثنين
--> ( 1 ) المحاسن ص 112 و 113 . ( 2 ) المحاسن ص 113 .